إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في المرأة تطلق وهي ممن تحيض فانقطع الحيض لعلة هل تعتد بالشهور

صفحة 291 - الجزء 1

  عن علي # أنه كان يقول: (في المتوفى عنها زوجها أنهالا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تمس شيئاً من الطيب ولكنها تمتشط ولا تمتشط بطيب ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل بالإثمد ولا تلبس شيئاً من الحلي).

  ٧٢٧ - وبهذا الإسناد عن علي # أنه كان يقول: (تعتد المتوفى عنها زوجها في بيتها إلا أن يكون البيت لزوجها).

  ٧٢٨ - وأخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن جميل عن سعيد بن عثمان عن أبي مريم عن جعفر بن محمد.

  عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب».

في المرأة تطلق وهي ممن تحيض فانقطع الحيض لعلة هل تعتد بالشهور

  ٧٢٩ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  والأصل فيه ما أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مراحم عن إبراهيم بن الزبراقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي بن أبي طالب #: (أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أني كانت لي زوجة فطالت صحبتها ولم تلد فطلقتها ولم تكن تحيض فاعتدت بالشهور وكانت ترى أنها من القواعد؛ فتزوجت زوجاً فمكتث عنده ثلاثين