في البيعين إذا اختلفا من القول قوله
صفحة 367
- الجزء 1
في البيعين إذا اختلفا من القول قوله
  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:
  ٩٢٣ - أخبرنا(١) أحمد بن سعيد، أخبرنا عمار بن رجا، قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن المسعودي.
  عن القسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا اختلف البايعان ولم تكن بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان».
  والأصل في التخالف والتراد ما حدثونا عن الحضرمي قال: حدثنا يحيى بن عثمان البغدادي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن محمد بن أبي ليلى عن أبيه.
  عن جده قال: قال رسول الله ÷: «إذا اختلف البايعان في البيع والسلعة قائمة بعينهالم تستهلك، فالقول قول البائع أو يترادان البيع».
(١) القائل أخبرنا هو: أبو العباس الحسني | - تمت مؤلف -.