إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

فيمن تزوج بامرأة فذكرت امرأة أخرى أنها أرضعتهما هل يقبل قولها؟

صفحة 340 - الجزء 1

في أن لبن الفحل يحرم

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٨٥٤ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال: حدثنا ابن المبارك عن موسى بن أيوب.

  عن عمه إياس بن عامر قال: قال علي #: (لا تنكح امرأة أرضعتها امرأة أبيك ولا امرأة ابنك ولا امرأة أخيك).

  ٨٥٥ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني والحسين بن أحمد المصري، قالا: حدثنا: الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن أبي ضمبرة عن أبيه عن جده.

  عن علي # أنه كان يقول: «الرضاعة من قبل الأب يحرم ما يحرم النسب».

فيمن تزوج بامرأة فذكرت امرأة أخرى أنها أرضعتهما هل يقبل قولها؟

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٨٥٦ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا أحمد بن يحيى السابري قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة.

  عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبي لباب فجاءت أمة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي ÷ فسألته، فأعرض عني، ثم أتيته، فأعرض عني، ثم أتيته، فأعرض عني، فقال: «كيف بك»؟ ونهى عنها.