في أنه لا ينبغي أن يهب لبعض ولده دون بعض
كتاب الهبة
في أنه لا ينبغي أن يهب لبعض ولده دون بعض
  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:
  ٩٦٥ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا محمد بن يوسف - يعني الفريابي - عن فطر عن أبي الضحى.
  عن النعمان بن بشير قال: انطلق أبي بشير بن سعد إلى رسول الله ÷ ليشهده على عطية يعطينيها، فقال رسول الله ÷: «أكل ولدك نحلته، قال: لا، قال: فسوي بينهم».
  ٩٦٦ - وفيما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه: أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي غلاما، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله ÷ لأشهده على ذلك، فقال رسول الله ÷: «أكل ولدك أعطيته»، قال: لا، قال: «فاردده».
  ٩٦٧ - قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير. يحدثانه.