إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

النهي عن الإستنجاء باليمين

صفحة 53 - الجزء 1

النهي عن الإستنجاء باليمين

  ٥٢ - قال أبو الحسن علي بن بلال |: ثم ما يدل على أن المستحب الإستنجاء باليسار:

  ما حدثنا به السيد أبو العباس | قال: حدثنا محمد بن جعفر ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيدي.

  عن سلمان الفارسي رحمة الله عليه قال: قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة، قال: (إنه لينهانا أن نستقبل القبلة، وأن يستنجي أحدنا بيمينه، ونهانا عن الروث والعظام).

  ٥٣ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة.

  عن أبيه قال: (نهى رسول الله ÷ أن يستنجي الرجل بيمينه، وأن يمس ذكره بيمينه).

  ٥٤ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد.

  عن الحويرث أن رسول الله ÷ قال: «يميني لوجهي، وشمالي لفرجي».

  ٥٥ - وروي أن الحسن بن علي # قال: أن النبي ÷ قال: «يميني لوجهي وشمالي لفرجي».