إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في كم يقطع السارق

صفحة 424 - الجزء 1

في كم يقطع السارق

  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:

  ١٠٦٠ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن يندار قال: حدثنا هميم قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن عمر عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن موسى عن عطاء.

  عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن يُقوّم على عهد رسول الله ÷ بعشرة دراهم.

  ١٠٦١ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن يندار قال: حدثنا هميم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه.

  عن جده قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «القطع في ثمن المجن»، قال عبد الله بن عمرو: وثمن المجن عشرة دراهم.

  ١٠٦٢ - وروى يعقوب بن الجراح فال: حدثنا المغيرة قال: حدثنا سعيد عن معمر عن الزهري عن عمرة.

  عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «القطع في ربع دينار فصاعدا».

  ١٠٦٣ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن جبلة الأحمسي قال: حدثنا محمد بن بكر الأرحبي.

  عن أبي الجارود قال: حدثني زيد بن علي @ قال: سرقت امرأة