في كم يقطع السارق
في كم يقطع السارق
  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:
  ١٠٦٠ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن يندار قال: حدثنا هميم قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن عمر عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن موسى عن عطاء.
  عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن يُقوّم على عهد رسول الله ÷ بعشرة دراهم.
  ١٠٦١ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن يندار قال: حدثنا هميم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه.
  عن جده قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «القطع في ثمن المجن»، قال عبد الله بن عمرو: وثمن المجن عشرة دراهم.
  ١٠٦٢ - وروى يعقوب بن الجراح فال: حدثنا المغيرة قال: حدثنا سعيد عن معمر عن الزهري عن عمرة.
  عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «القطع في ربع دينار فصاعدا».
  ١٠٦٣ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن جبلة الأحمسي قال: حدثنا محمد بن بكر الأرحبي.
  عن أبي الجارود قال: حدثني زيد بن علي @ قال: سرقت امرأة