إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن الحرام لا يحرم حلالا

صفحة 256 - الجزء 1

في أن الحرام لا يحرم حلالاً

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٦٣٩ - (حدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم المقري قال: حدثنا محمد بن الحسين الخثعمي قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: أخبرنا عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده.

  عن علي # قال: (لا يحرم حرام حلالاً).

  ٦٤٠ - (وحدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان.

  عن أبي خالد قال: سألت زيداً # عن الرجل يزني بإمرأة ثم يتزوجها؟ فقال: لا بأس.

  قال: وسألته عن أم امرأة المرأة إن قبلها لشهوة أو لمسها لشهوة قال: لا يحرمها، وقال: قال رسول الله ÷: «من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يرح رائحة الجنة».

في جواز النظر إلى المرأة إذا أراد أن يخطبها

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٦٤١ - (وأخبرنا) السيد الشريف أبو الحسين - هو المؤيد بالله - إجازة قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عاصم المقري بأصبهان قال: حدثنا الطحاوي أبو جعفر