إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في الجماعة يشتركون في القتل أنهم يقتلون به

صفحة 444 - الجزء 1

في الجماعة يشتركون في القتل أنهم يقتلون به

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ١١١٠ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أنبأنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريح.

  عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن امرأة كانت باليمن لها ستة اخلاء، وكان لها زوج، فقالت لهم: ألا تستطيعون أن تقتلوه؟ فقالوا: لا يستطيعون ذلك، فقالت لهم: لا تستطيعون ذلك فيها حتى تقتلوا بعلها، فقالوا: امسكيه لنا عندك، فامسكته، فقتلوه عندها وألقوه في بئر، فدل عليه الذباب، فاستخرجوه فاعترفوا بقتله، فكتب يعلي بن أمية بشأنهم هكذا إلى عمر بن الخطاب، قال: ابن جريح: فاخبرني عبد الكريم، أن عمر كان يشك فيها، حتى قال له علي #: ارأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور، فاخذ هذا عضواً وهذا عضواً، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، وقال فذلك حين استصرح له الرأي،. قال ابن مليكة في حديثه: فكتب عمر إليه أن اقتلهم، والمرأة وأباهم، فلو قتله أهل صنعاء أجمعون، قتلتهم به.

  قلت الذي يظهر أن بعض ألفاظ هذه الرواية ساقط، وقد عثرت على شبه هذه الرواية في (نصب الراية للزيلعي) ج ٤/ ٣٥٣ ولكن بإسناد أخر ولفظه، ورواه مطولاً عبد الرزاق في مصنفه فقال: أخبرنا ابن جريح، أخبرني عمرو بن دينار أن حي بن يعلي أخبرنا: أنه سمع يعلي يخبر بهذا الخبر وأن اسم المقتول أصيل، قال: كانت امرأة بصنعاء لها ربيب، فغاب زوجها وكان لها أخلاء، فقالوا: إن هذا