إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

فيمن تزوج بامرأة في العدة أو تزوج أختها في عدة المطلقة

صفحة 285 - الجزء 1

فيمن تزوج بامرأة في العدة أو تزوج أختها في عدة المطلقة

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٧١٢ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي بن أبي طالب # أن رجلاً تزوج امرأة في عدة من زوج كان لها ففرق علي # بينها وبين الزوج الأخير وقضى عليه بمهرها للوطئ وجعل العدة منهما جميعاً.

  ٧١٣ - وروى عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سئل علي # عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ثم تزوج أختها في عدتها قال: يفرق بينهما.

في أن المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها

  ٧١٤ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  قال السيد أبو العباس |: الدليل على صحة مذهب يحيى بن الحسين ~، ما أخبرنا ابن أبي حاتم، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا هشام عن مغيرة وحصين بن عبد الرحمن وأشعث، وإسماعيل بن أبي خالد، وداود بن أبي هند، وسيار ومجالد كلهم.

  عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء