إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن الحد لا يسقط التوبة

صفحة 425 - الجزء 1

  من قريش قطيفة، فرفع ذلك إلى رسول الله ÷، فلما سمعت بذلك قريش، قالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فنكلمه في هذه المرأة قبل أن يقطعها، فيكون سبة علينا في العرب نعير بها، فقالوا: يا نبي الله، سبحان الله، فقال: «إنما هلك من كان قبلكم من بني إسرائيل، باقامتهم على ضعفائهم وتركهم الحدود على أشرافهم، والله لأقطعنها، والله لأقطعنها، والله لأقطعنها»، قال فقدمها فقطعها.

  ١٠٦٤ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الخراز.

  عن علي # قال: لا يقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم.

  ١٠٦٥ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن.

  عن ابن مسعود قال: كان رسول الله ÷ لا يقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم.

في أن الحد لا يسقط التوبة

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ١٠٦٦ - أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا سعيد بن عون مولى بني هاشم قال: حدثنا الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.