إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

طلاق الصبي والمعتوه والمجنون

صفحة 304 - الجزء 1

  ٧٦٢ - قال: وأخبرنا ابن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عباد قال: حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم والشعبي.

  عن شراحيل بن مرة وكان عاملاً لعلي # على النهرين قال: بعثت إليه بثلاث نسوة، فقال علي # لإحداهن: أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: لي زوج، فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة، يعني طلقها على ذلك، قال إبراهيم فكان علقمة يفتي بقول علي # في ذلك.

طلاق الصبي والمعتوه والمجنون

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٧٦٣ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي بن أبي طالب # قال: قال رسول الله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ».

  ٧٦٤ - وروينا عن أمير المؤمنين # بهذا الإسناد أنه قال: (إذا بلغ الغلام إثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله وإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود).