إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

النهي عن بيع الحاضر للبادي

صفحة 351 - الجزء 1

في أنه يحرم التفريق بين ذوي الأرحام

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٨٨١ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا ابن عقدة إجازة، قال: حدثنا المنذر بن محمد قال: حدثنا الحسين بن محمد – يعني ابن علي الأزدي – قال: حدثنا سليمان بن عمر النخعي عن عبد الله بن الحسن عن آبائه.

  عن علي $: أنه قدم بأخوين، فباع أحدهما، فأمره رسول الله ÷ أن يرتجعه وأن لا يفرق بينهما.

  قال العلامة الحافظ أحمد بن يوسف زبارة | (قلت): ويحمل على أن لهما أمّاً تجمعهما، لتوافق الرواية الآخرة، ثم قال: وفيه - أي في (شرح الأحكام) -.

  ٨٨٢ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو بكر الصواف، قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا يحيى بن آدم عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب.

  عن علي #: أنه باع ففرق بين امرأة وابنها، فبلغ النبي ÷ فنهاه عن ذلك ورد البيع.

النهي عن بيع الحاضر للبادي

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٨٨٣ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسوي في الصحاح عن