في أن المطلقة ثلاثا لا تحل للأول حتى تنكح زوجا غيره ويطأؤها
في أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للأول حتى تنكح زوجاً غيره ويطأؤها
  ٦٤٤ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  (وفي ذلك) حديث امرأة رفاعة القرظي كان طلقها ثلاثاً، فقال النبي ÷: «لا حتى تذوق عُسَيْلتها»، لما أرادت الرجوع إلى رفاعة، قال: هكذا رواه ابن عيينة عن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه.
  عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ÷ فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عُسَيْلتك»، وأبو بكر عند النبي ÷ وخالد بن سعيد ينتظران يؤذن (لهما) فقال: يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند النبي ÷، فقال النبي ÷: «إن الله لا يستحي من الحق». ورواه أيضاً أنس بن مالك.
  ٦٤٥ - (وقد رَوَى) سعيد بن المسيب.
  عن ابن عمر عن النبي ÷: في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها الرجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى زوجها الأول؟ قال: «لا حتى تذوق العُسَيْلة».
في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٦٤٦ - (حدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع.