في أنه لاضمان على المستعير ما لم يعرها غيره
صفحة 386
- الجزء 1
في أنه لاضمان على المستعير ما لم يعرها غيره
  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:
  ٩٦٤ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي.
  عن آبائه أن علياً # كان يقول: في العارية هو مؤتمن ما لم يحولها، فقيل: ما تحويله إياها؟ قال: يعيرها غيره أو يدفعها إليه، ولم يروى عن غيره من الصحابة خلافه فهو كالإجماع منهم.