في جواز النكاح الموقوف
في جواز النكاح الموقوف
  ٦٥٩ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  (ويدل عليه) حديث عائشة من طريق ابن بريدة عن يحيى بن معين عنها قالت: (جاءت فتاة إلى رسول الله ÷ فقالت: يا رسول الله إن أبي نعم الأب زوجني ابن أخيه وهو يرفع خسيسته، قالت عائشة: فجعل الأمر إليها، قالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء.
  (قلت) قوله: (من طريق ابن بريدة عن يحيى بن معين) غلط واضح والصواب: (من طريق أبي بردة عنها) أي عن عائشة كما في شرح التجريد فراجع.
  ٦٦٠ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  (قال السيد أبو العباس |): أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي #.
  عن آبائه أن رجلاً أتى علياً # بعبده فقال: يا أمير المؤمنين أن عبدي هذا تزوج بغير إذني فقال علي # لسيده فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له علي #: كيف قلت؟ قال: قلت طلق، فقال علي # للعبد أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك.