في أنه يحل للمحرم كل شيء يحرم عليه بعد الرمي والحلق والتقصير إلا النساء
في أنه يحل للمحرم كل شيء يحرم عليه بعد الرمي والحلق والتقصير إلا النساء
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٥٣٧ - (روينا) عن الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حجاج بن أرطأه عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمرة.
  عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء».
  ٥٣٨ - (قال حدثنا) الطحاوي: قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبدالواحد بن زياد قال: حدثنا حجاج بن أرطأه عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن رسول الله ÷ مثله.
  ٥٣٩ - حدثنا الطحاوي حدثنا يونس قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن القاسم بن محمد حدثه.
  عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ÷ حين حل قبل أن يطوف بالبيت.
  ٥٤٠ - (قال حدثنا) الطحاوي: قال: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا مؤمل، قال الطحاوي، وحدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني.
  عن ابن عباس ¥ قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقال له رجل: والطيب، فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله ÷ يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب هو.