في أن الأم أحق بولدها ما لم تنكح
  محمد النحوي، قال: حدثنا أحمد بن شعيب - يعني أبا عبد الرحمن النسوي -، قال: حدثنا عمرو بن علي قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثني يحيى بن أبي كثير.
  عن عمرو بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال: (كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين واعتقنا. فسألت ابن عباس. فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة قضى بذلك رسول الله ÷).
في أن الأم أحق بولدها ما لم تنكح
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٨١٨ - قال السيد أبو العباس |، ثم السنة مخصصة للأم أتت امرأة إلى رسول الله ÷، فقالت: يا رسول الله ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أن ينزعه مني، فقال رسول الله ÷: «أنت أحق به ما لم تنكحي».
في الرجل يطلق أمته ثلاثاً هل له الوطئ لها بعد الاستبراء؟
  ٨١٩ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  وكما روي عن أمير المؤمنين ~ (حتى تحل له من حيث حرمت عليه) يريد بالزوج كما حرمت على الزوج.