الخلع
  عن الضحاك في قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}[البقرة: ٢٢٩]، قال: يعني تطليقتين بينهما رجعة.
  ٧٩٣ - وروى عبد الرزاق عن بن جريج قال: أخبرني بعض بني رافع عن عكرمة.
  عن ابن عباس قال: طلق رجل على عهد رسول الله ÷ امرأته ثلاثاً: فأمره النبي # أن يراجعها.
الخلع
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٧٩٤ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن بن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
  عن علي # أنه قضى في نشوز المرأة والرجل، تكون المرأة ناشزة أو يكون الرجل ناشزاً فأما نشوز المرأة فهو البغض تبغض زوجها وتقول: لا أريدك ولا أستقر عندك؛ فإذا فعلت ذلك فعلى الرجل أن يعظها ويهجرها ويضربها ذلك من أمر الله فإن شاء الرجل أن يسمكها على أن يعظهاويهجرها ويضربها فعل.
  فإن فاءت فعليه أن يحسن إليها ويأتي بالمعروف وإن أبت إلا النشوز والبغض فما أخذ منها من فدية فإن ذلك يحل له.
  قال أبو الحسن: يعني إذا تجاوز ما أخذت منه.
  ٧٩٥ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن محمد