في أن ثمن الكلب سحت
  ٨٦٢ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القسم قال: حدثنا أحمد بن محمد عن عمه علي عن خاله أبي هاشم قال: حدثني أبوك الحسن بن علي عن أبيه عن جده.
  عن علي بن الحسين $ قال: قال رسول الله ÷: «كل متبايعين فكل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيار».
  ٨٦٣ - قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا وهب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث.
  عن حكيم بن حزام عن النبي ÷ قال: «البيعان بالخيار حتى يفترقا، أو ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما».
في أن ثمن الكلب سحت
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٨٦٤ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني المثنى بن صباح عن عطاء بن أبي رباح.
  عن أبي هريرة عن رسول الله ÷ قال: «ثمن الكلب سحت، إلا كلب صيد».
  ٨٦٥ - وروى أبو كريب قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا ابن سلمة عن أبي الزبير.
  عن جابر: أن رسول الله ÷ نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد والسنور.