فيمن أعتق شركا له في عبد فإنه يعتق ويضمن نصيب شريكه
كتاب العتق
فيمن أعتق شركا له في عبد فإنه يعتق ويضمن نصيب شريكه
  ٩٧٧ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  وحجة الهادي إلى الحق #، ما روى الحسن بن محمد بن صباح قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك.
  عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «من أعتق نصيبا له في مملوك فقد ضمن بعينه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه».
  ٩٧٨ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
  عن علي # أنه كان يقول: من أعتق شركاً له في عبد أعتق عليه وأقيم عليه، لأن رسول الله ÷ قال: «لا ضرر ولا ضرار».
  ٩٧٩ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع.
  عن ابن عمر قال: قال: رسول الله ÷: «من أعتق شركاً له في عبد عتق العبد من ماله إن كان له مال».