ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٢٢٧ - حدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
  عن علي # قال: (لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقالوا: جئناك نسألك عن أشياء عن الرجل ما يجز له من امرأته إذا كانت حائضاً، فقال: ألست شاهداً يا أبا الحسن، قلت: بلى، قال: فأدِّ ما أجابني به رسول الله ÷ فإنك أحفظ لذلك مني فقلت: سألته مالك من امرأتك إذا كانت حائضاً؟ فقال: «ما فوق الإزار ولا تطلع على ما تحته».
  ٢٢٨ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا علي بن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن الفرج قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا مالك.
  عن زيد بن أسلم: أن رجلاً سأل النبي ÷ مالي من امرأتي وهي حايض، فقال: «لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها».
في النهي للجنب والحايض عن قراءة القرآن
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٢٢٩ - وحدثنا أبو الحسين علي بن إسماعيل | قال: حدثنا محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع.