إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

فيمن عض يد رجل فنزعها المعضوض فسقطت أسنان العاض

صفحة 446 - الجزء 1

  عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا يقتص ولد من والده، ولا عبد من سيده، ولا يقام حد في مسجد».

  وقوله ÷: «أنت ومالك لأبيك».

  وقوله ÷: «فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها» فلو قطع بضعة من نفسه لم يجب فيه قود.

  ١١١٢ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أنبأنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس.

  عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «لا يقام الحد في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد».

فيمن عض يد رجل فنزعها المعضوض فسقطت أسنان العاض

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ١١١٣ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أنبأنا محمد بن علي بن سروشان قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا ابن أبي أياس قال: حدثنا شعبة قال: سمعت ابن دارة بن أبي أوفى يحدث.

  عن عمران بن حصين: أن رجلاً عض يد رجل، فنزع الرجل يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى رسول الله ÷ فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك».