فيمن عض يد رجل فنزعها المعضوض فسقطت أسنان العاض
  عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا يقتص ولد من والده، ولا عبد من سيده، ولا يقام حد في مسجد».
  وقوله ÷: «أنت ومالك لأبيك».
  وقوله ÷: «فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها» فلو قطع بضعة من نفسه لم يجب فيه قود.
  ١١١٢ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أنبأنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس.
  عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «لا يقام الحد في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد».
فيمن عض يد رجل فنزعها المعضوض فسقطت أسنان العاض
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ١١١٣ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أنبأنا محمد بن علي بن سروشان قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا ابن أبي أياس قال: حدثنا شعبة قال: سمعت ابن دارة بن أبي أوفى يحدث.
  عن عمران بن حصين: أن رجلاً عض يد رجل، فنزع الرجل يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى رسول الله ÷ فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك».