في استحباب تجديد الوضوء لمن اشتغل بشيء من المباحات
  أن أرد سؤرك، فقال ÷: «إن كان قضاءً من شهر رمضان فصومي يوماً مكانه، وإن كان تطوعاً، فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي».
في استحباب تجديد الوضوء لمن اشتغل بشيء من المباحات
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ١٣٣ - وروى القاسم بن إبراهيم #، وغيره عن علي #: تجديد الوضوء استحباباً كلما قام إلى الصلاة على ما يراه يحيى بن الحسين في الشغل إذا طال.
  ١٣٤ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد عن آبائه.
  عن علي #: (أنه توضأ ومسح على نعليه، فلما فرغ قال: هذا وضوء من لم يحدث).
  ١٣٥ - قال أبو الحسن: وروي عن النبي ÷: (أنه كان يتوضأ لكل صلاة، إلا يوم فتح مكة، فإنه صلى الصلوات بوضوء واحد).
  وكذلك ذكر عن أمير المؤمنين #: (أنه كان يتوضأ لكل صلاة).
نواقض الوضوء
  ١٣٦ - قال أبو الحسن علي بن بلال |: والحجة لنا ما رواه إسماعيل بن سعيد الكسائي قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: أخبرنا جعيد بن عبد الرحمن