إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

فيمن لم يجد ما ينفق على امرأته هل يفرق بينهما أم لا؟

صفحة 319 - الجزء 1

  عن علي # قال: (إذا أقبل الرجل من امرأته فدية فهي تطليقة واحدة وهي أملك بنفسها فإن رجعت فلايحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وذلك أن تقول المرأة لزوجها: لا أقيم لك حدود الله، أو تقول: لا أكرم لك نفساً ولا أطيع لك أمراً ولا أبر لك قسماً ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول لا أغتسل لك من حيضة ولا أتوضاً للصلاة فإذا فعلت ذلك فقد حل لك الفدية).

  ٨٠٦ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

  عن علي # أنه كان يقول: (الخلع تطليقة باينة وعدتها ثلاث حيض).

فيمن لم يجد ما ينفق على امرأته هل يفرق بينهما أم لا؟

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٨٠٧ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

  عن علي # فيمن لم يجد ما ينفق على امرأته أنه يستأنا به فإن جاء بشيء قليل، أو كثير وإلا فرق بين وطيها ومدانتها، وللحاكم الاستدانة عليه إن رأى، وأن أيسر بعد الإعسار أخذ بما مضى من نفقة مثله في إعساره.