في جواز بيع المدبر للضرورة
في جواز بيع المدبر للضرورة
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٨٦٩ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن داود بن نصر قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الكلاري قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا شريك.
  عن سلمة بن كهيل وأبي الزبير أن رجلاً دبر مملوكاً. ثم مات وعليه دين، فباعه النبي ÷ في دينه.
  ٨٧٠ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن محمد بن مهروية قال: حدثنا العباس الدوري قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح.
  عن جابر بن عبد الله: أن رجلاً أعتق عبداً له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فباع رسول الله ÷ العبد بثمان مائة درهم ودفعه إلى مولاه.
فيمن له ماء على ظهر الطريق ومنعه سائبة الطريق
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٨٧١ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق الكوفي قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.