إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أنه لا يحل الرجوع في الهبة إلا الوالد لولده

صفحة 388 - الجزء 1

  عن النعمان بن بشير قال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله ÷: «أكل ولدك نحلته مثل هذا»، فقال: لا، فقال رسول الله ÷: «فأرجعه».

  ٩٦٨ - قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا الحصيب بن ناصح قال: حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي.

  عن النعمان بن بشير قال: انطلق أبي إلى رسول الله ÷، ونحلني نحلاً ليشهد على ذلك، فقال: «أكل ولدك نحلته مثل هذا»، فقال: لا، فقال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء»، قال: بلى، قال: «فاشهد على هذا غيري».

في أنه لا يحل الرجوع في الهبة إلا الوالد لولده

  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:

  ٩٦٩ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا محمد بن علي العطار قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن طاوس.

  عن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول الله ÷: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده».