إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

مايجوز التطهر بسؤره من الدواب وما لا يجوز

صفحة 94 - الجزء 1

  ١٧٦ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس.

  عن ميمونة قالت: سترت رسول الله ÷ فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، ثم أفاض عليه الماءَ، ثم نحا قدميه فغسلهما.

  ١٧٧ - وحدثنا علي بن إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون المروزي الروياني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن عروة بن الزبير.

  عن عائشة أن نبي الله ÷: كان إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة.

  ١٧٨ - قال يحيى بن الحسين ~: حدثني أبي.

  عن أبيه: أن رسول الله ÷ اغتسل من الجنابة فوضأ يده، ثم غسل فرجه، وكان يفيض الماء بيمينه على يساره، ثم غسل يديه، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح رأسه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده ومسح جسده بيديه، ثم تنحى عن الموضع الذي أفاض على جسده فيه الماء، ثم أعاد وضوء صلاته، ثم غسل رجليه.

  ١٧٩ - وحدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن بشر الآملي بآمل قال: حدثنا