إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل

صفحة 96 - الجزء 1

في أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ١٨٢ - وحدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن محمد بن بكر.

  عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر # يقول: اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار الماءٌ من الماءِ، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي # فقال علي ~: يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، قال: فما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء، فأبوا وأبا.

  ١٨٣ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار.

  عن أبي جعفر: أن علياً # وأبا بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدين الرجم والجلد أوجب الغسل.

  ١٨٤ - وروى القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ÷: «إذا جاوز الختان وجب الغسل».

  ١٨٥ - وحدثنا أبو الحسين علي بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن علي بن زيد.

  عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء