(التلوم إلى آخر الوفت)
باب التيمم
(التَّلَوَّم إلى آخر الوفت)
  ٢١٧ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  وحدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث.
  عن علي #: في الجنب لا يجد الماء، قال: (يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى).
التيمم لكل صلاة
  ٢١٨ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  وحدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق عن الحسن بن عماره عن الحكم عن مجاهد.
  عن ابن عباس ¥ قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتمم للصلاة الأخرى.
  وهكذا روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # وعبد الله بن عمر، ولم يرو عن غيرهم خلاف ذلك فهو كالإجماع منهم.