إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

(التلوم إلى آخر الوفت)

صفحة 108 - الجزء 1

باب التيمم

(التَّلَوَّم إلى آخر الوفت)

  ٢١٧ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  وحدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث.

  عن علي #: في الجنب لا يجد الماء، قال: (يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى).

التيمم لكل صلاة

  ٢١٨ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  وحدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق عن الحسن بن عماره عن الحكم عن مجاهد.

  عن ابن عباس ¥ قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتمم للصلاة الأخرى.

  وهكذا روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # وعبد الله بن عمر، ولم يرو عن غيرهم خلاف ذلك فهو كالإجماع منهم.