إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

صفة التيمم

صفحة 110 - الجزء 1

  عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ÷: «لا يكون الحيض بالجارية البكر والثيب أقل من ثلاثة أيام».

  ٢٢٢ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا جبارة بن المغلس عن محمد بن الفضل الخراساني عن أبيه عن قتادة.

  عن أنس قال: يكون الحيض إلى ثلاث وإلى خمس وإلى عشر، فإن زادت فهي مستحاضة.

  ٢٢٣ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا جعفر بن عمران الثعلبي قال: حدثنا خالد بن حيان عن هارون بن زياد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة.

  عن عبد الله قال: يكون الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وعشرة أيام، فإن زادت فهي مستحاضة.

  ٢٢٤ - وحدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن.

  عن عثمان بن أبي العاص أنه يقال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة.

  ٢٢٥ - وحدثنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن إسماعيل بن أبي خالد.