إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب التيمم

صفحة 117 - الجزء 1

  ومما احتج به أبو الحسن علي بن بلال | في جواز تأخير الظهر إلى أول وقت العصر وتعجيل العصر بأن قال: حدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحجاج بن حمزة قال: حدثنا يحيى بن المبارك عن الحسين بن علي بن الحسين قال: أخبرني وهب بن كيسان.

  عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ÷: جاءَه جبريل فقال: «قم فصل، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءَه للعصر، فقال: قم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أو قال: صار ظله مثله، ثم جاءَه للمغرب فقال: قم فصل، فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءَه للعشاء فقال: قم فصل، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءَه للفجر فقال: قم فصل، فصلى حين برق الفجر، أو قال: حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصله، فصلى حين صار كل شيء مثله، ثم جاءَه للعصر، فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال: ما بين هذين وقت».

  وفي بعض الأخبار «ما بين هذين الوقتين وقت لأمتك».

  ٢٤٠ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.

  عن أم حبيبة بنت جحش: أنها كانت تراق أذاها، فسألت النبي ÷ عن ذلك فأمرها أن تغتسل عند وقت كل صلاة.

  ٢٤١ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: