فيما ينزع عن الشهيد مما هو لابس له حال الشهادة وأنه لا يغسل
  عن زيد بن علي عن آبائه.
  عن علي # قال: أتى رسول الله ÷ نفر. وقالوا: إن امرأة معنا توفيت وليس معها ذو محرم، فقال: «كيف صنعتم»؟ قالوا: صببنا الماء عليها صبا، قال: «أما وجدتم امرأة تغسلها»؟ قالوا: لا، قال: «أفلا يممتموها».
  وهكذا عن زيد بن علي # بهذا الإسناد في المرأة تموت في السفر مع القوم ليس فيهم ذو محرم قال: تيمم.
  ٢٨٧ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني والحسين بن أحمد المصري قالا: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
  عن علي # أنه كان يقول: (إذا ماتت المرأة مع غير ذي محرم وليس معها نساء يغسلنها، غسلها الرجال يصبون عليها الماء صبا من فوق الثياب).
فيما ينزع عن الشهيد مما هو لابس له حال الشهادة وأنه لا يغسل
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٢٨٨ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
  عن علي # قال: (ينزع عن الشهيد الفرو والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم. فإن كان أصابه دم ترك. ولم يترك عليه معقود الاحل).