إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

صفة حمل الجنازة والمشي خلفها

صفحة 142 - الجزء 1

  عن علي # في حمل الجنازة قال: (تحمل اليد اليمنى من الميت، ثم الرجل اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليسرى، ثم لا عليك إن تفعل ذلك إلا مرة واحدة، فإذا حملت ثلاثاً فقد قضيت ما عليك، وكلما زدت فهو أفضل ما لم تؤذ أحداً).

  ٣٠٤ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا أحمد بن خالد الحضرمي قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل القرشي قال: حدثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد عن مطرح وهو ابن يزيد عن عبد الرحمن بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم.

  عن أبي أمامة قال: قال أبو سعيد يعني لعلي #: يا أبا الحسن أخبرني عن المشي خلف الجنازة، أي ذلك أفضل أمامها أو خلفها؟ فقال #: يا أبا سعيد مثلك يسأل عن هذا، أما والله، إن قلت: فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على التطوع سمعته من رسول الله ÷ قوله عبد الرحمن بن زحر - الصواب عبيد الله بن زحر -.

  ٣٠٥ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا محمد بن علي سروشان قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم.

  عن أبي أمامة: أن علياً # قال: (المشي خلف الجنازة أفضل من أمامها، وبين ذلك كما بين التطوع والمكتوبة).

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٣٠٦ - واحتجوا بما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن