إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في الصلاة على الجنازة في المسجد

صفحة 166 - الجزء 1

  تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.

  والدليل على صحة ذلك ما روى لنا عن الطحاوي قال: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو أحمد قال: (حدثنا) محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار.

  عن جابر قال: رؤي في المقبرة ليلا نار فإذا النبي ÷ في قبر وهو يقول: «ناولوني صاحبكم».

  ٣٧٥ - قال الطحاوي: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن خارجة بن زيد.

  عن زيد بن ثابت أن رسول الله ÷ قال: «لا اعرفن أحداً من المؤمنين مات إلا آذنتموني للصلاة عليه، فإن صلاتي عليهم رحمة».

في الصلاة على الجنازة في المسجد

  قال أبو الحسن علي بن بلال | قال السيد أبو العباس |: وتكره الصلاة على الجنائز في المساجد.

  ٣٧٦ - قال أبو الحسن: والأصل فيه مَا حدثنا علي بن إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر بن هارون قال: حدثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي قالا: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التؤمة.

  عن أبي هريرة عن النبي ÷ قال: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له».