إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

مواقيت الإحرام

صفحة 174 - الجزء 1

  ٣٩٨ - قال وأخبرنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى.

  عن سويد بن غفلة صاحب علي # قال: خرجت معه فأحرم من ذات عرق.

  ٣٩٩ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا السعدي قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير عن عمار بن زاذان.

  عن ثابت عن أنس: أنه كان يحرم من ذات عرق ولا يكلم أحداً من الناس حتى يطوف بالبيت إلا ما لا بد منه.

  ٤٠٠ - قال أبو العباس الحسني |: فقد ثبت عن رسول الله ÷ بهذه الأخبار الصحاح من التوقيت لأهل العراق كما ثبت لمن سواهم اه.

  قلت: وحكم أبي العباس بصحة هذه الأخبار توثيق لرجالها.

  وقال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٤٠١ - روينا عن الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان بن عبد الله بن دينار.

  عن ابن عمر قال: وقّت رسول الله ÷ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم، قيل له: فالعراق، قال: لم يكن يومئذ عراق.