إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن المحرم لا يأكل لحم صيد صيد له أو لغيره

صفحة 182 - الجزء 1

  أقسم عليك لترجعن إليها ولتغسلنه عندها، فرجع إليها فغسلته، فلحق الناس بالطريق.

  ٤٢١ - وروينا عن الطحاوي قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا أبو داود وأبو صالح كاتب الليث قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم.

  عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «لا تلبسوا ثوباً مسه ورس أو زعفران في الإحرام».

في أن المحرم لا يأكل لحم صيد صيد له أو لغيره

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٤٢٢ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الردمي بمكة قال: حدثنا ابن أبي ميسرة قال: حدثنا خلاد بن يحيى عن إسرائيل عن سماك عن صبيح بن عبد الله بن عمير الثعلبي.

  عن علي # قال: أهدي لرسول الله ÷ لحم صيد، فأبى أن يأكله، وقال: «لا آكل ما صيد وأنا محرم».

  ٤٢٣ - وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا عبد الرحمن بن الوليد قال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن علي بن زيدز

  عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أباه صنع لعثمان طعاماً بقديد، فجيء بالجفان وعليه الحجل، فقال عثمان: كلوا، فإنما اميت من أجلي، فقيل له: إن علياً ينهى عنه، فأرسل إليه فجاءَ ينفض الخبط عن ذارعيه.