إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

فيما يجوز للمحرم أن يقتله من الدواب

صفحة 188 - الجزء 1

  عن الصعب بن جثمامة: أنه أهدى إلى النبي ÷ عجز حمار وحش فرده وقال: «لولا أنا حرم لم نرده عليك».

  ٤٤١ - وروى حماد عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: إن عثمان نزل قُديداً فأتي بالحجل في الجفان سائلة، فأوحلها فأرسل إلى علي # وهو يصفن بعيراً له، فجاءَ والخبط ينحات من يديه، فأمسك علي # وأمسك الناس فقال علي #: (من هاهنا من أشجع، هل علمتم أن نبي الله ÷ أتاه إعرابي ببيضات نعام، فقال: اطعمهن أهلك فإنا محرم)، قالوا: بلى، فتورك عثمان ونزل عن سريره.

فيما يجوز للمحرم أن يقتله من الدواب

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٤٤٢ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة.

  عن عائشة قالت: أمر رسول الله ÷ بقتل خمس فواسق في الحلال والحرام، الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور.

  قلت: لم يذكر في هذه الرواية إلا الأربع، واسقط الخامسة ولعل ذلك من الناسخ، وقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار كاملاً عن عائشة في (ج ٢/ ١٦٦) فقال: حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه.