إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أنه يحل للمحرم كل شيء يحرم عليه بعد الرمي والحلق والتقصير إلا النساء

صفحة 224 - الجزء 1

في أنه يحل للمحرم كل شيء يحرم عليه بعد الرمي والحلق والتقصير إلا النساء

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٥٣٧ - (روينا) عن الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حجاج بن أرطأه عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمرة.

  عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء».

  ٥٣٨ - (قال حدثنا) الطحاوي: قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبدالواحد بن زياد قال: حدثنا حجاج بن أرطأه عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن رسول الله ÷ مثله.

  ٥٣٩ - حدثنا الطحاوي حدثنا يونس قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن القاسم بن محمد حدثه.

  عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ÷ حين حل قبل أن يطوف بالبيت.

  ٥٤٠ - (قال حدثنا) الطحاوي: قال: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا مؤمل، قال الطحاوي، وحدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني.

  عن ابن عباس ¥ قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقال له رجل: والطيب، فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله ÷ يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب هو.