إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

جزاء الصيد

صفحة 247 - الجزء 1

  عن علي ~ قال: (في النعامة بدنة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع شاة).

  ٦٠٦ - (أخبرنا) السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن محمد والحسين بن أحمد قالا: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

  عن علي # أنه كان يقول: (في النفر يصيبون الصيد وهم محرمون، فعلى كل واحد منهم جزاؤه كاملاً).

  ٦٠٧ - (أخبرنا) السيد أبو العباس الحسني | قال: حدثنا عبد العزيز إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي بن أبي طالب $ قال: (لا يقتل المحرم الصيد، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، ولايتبعه).

  ٦٠٨ - (أخبرنا) السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق الجرجاني قال: حدثنا أحمد بن يعقوب بن أحمد النيسابوري أبو سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد القطان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة الكاهلي قال حدثتني أم أبيها بنت سهل بن الصلت الحنفية قالت: سمعت الصهباء بنت حريم تحدث.

  عن عائشة أنها سمعت رسول الله ÷ يقول: «الدال على الخير والدال على الشر كفاعله».