العدل بين النساء
  عن علي بن أبي طالب ~ في قول الله جل ثناؤه: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}[النساء: ١٢٩]، قال: (هذا في الحب والجماع).
  وأما النفقة والبيتوتة فلا بد من العدل في ذلك، ولا حظ للسراري في القسمة.
  ٦٢٣ - (وبهذا الإسناد) عن علي بن أبي طالب # قال: (كان رسول الله ÷ إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً)
  ٦٢٤ - (وقد روي) عن النبي ÷ روته عائشة: أنه كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيهن خرجت لها القرعة خرج بها.
  ٦٢٥ - (وروت) أنه ÷ غزا غزوة بني المصطلق فساهم بين نسائه.
  ٦٢٦ - (وبحديث) حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي.
  عن عائشة أن رسول الله ÷: كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك».
  ٦٢٧ - (وبحديث) إبراهيم وعائشة أن رسول الله ÷: لما ثقل استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأَذِن له.
  ٦٢٨ - (وبحديث) يزيد بن أبي حبيب قال: كان رسول الله ÷ إذا هجر امرأة من نسائه هجرهن جميعاً.
  ٦٢٩ - (وقد روى) سعيد بن أبي مريم عن مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أمه.
  عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج رسول الله ÷ أم سلمة قال