إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

تحريم اتيان النساء في الأدبار ومعنى التوبة النصوح

صفحة 255 - الجزء 1

  ٦٣٦ - (وحدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثني الوليد بن بكير عن عبد الله بن محمد الفروي عن أبي سنان البصري عن أبي قلابة عن زر.

  عن أبي بن كعب قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها: نكاح الرجل امرأته وأمته في دبرها، وذلك مما حرم الله ورسوله ومقت الله ورسوله، ومنها: نكاح الرجل الرجل، وذلك مما حرم الله ورسوله، ومقت الله ورسوله، ومنها: نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، قال: وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً، فقلت: لأبي ما التوبة النصوح؟ قال: سألت عن ذلك رسول الله ÷ فقال: «الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك، ثم لا تعود إليه أبداً».

  ٦٣٧ - (حدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن أبي بكر بن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

  عن علي #: أنه كان يكره اتيان النساء في أدبارهن وينهى عن ذلك ويقول: (أنى شئتم في الفرج).

  ٦٣٨ - (وحدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا علي بن هرمز ديار قال: حدثنا سهل بن أبي سهل الخياط قال: حدثنا وكيع عن عبدالملك بن مسلم بن سلام عن أبيه.

  عن علي # أن النبي ÷ قال: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن ولا أدبارهن».