إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن الحرام لا يحرم حلالا

صفحة 257 - الجزء 1

  قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن زهير بن معاوية قال: حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد.

  عن أبي حميد وقد كان رأى النبي ÷ قال: قال رسول الله ÷: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم».

  ٦٤٢ - (قال) وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا الوهبي قال: حدثنا ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ.

  عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ÷: «إذا خطب أحدكم فقدر على أن يرى منها ما يعجبه فليفعل».

  قال جابر: ولقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني فخطبتها فتزوجتها.

  ٦٤٣ - (حدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلى عن داود بن حصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ.

  عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ÷: «لاجناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب امرأة أن يغمرها فينظر إليها فإن رضي نكح وإن سخط ترك».