إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن المطلقة ثلاثا لا تحل للأول حتى تنكح زوجا غيره ويطأؤها

صفحة 259 - الجزء 1

  عن ابن عمر عن النبي ÷ قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبتع على بيع أخيه حتى يأذن له».

  ٦٤٧ - (وحدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع عن سفيان عن أبي بكر.

  عن فاطمة بنت قيس قالت: قال لي رسول الله ÷: «إذا احللت فأْذنيْا فأذنته»، فخطبها معاوية، وأبو الجهم بن صحيرة وقال: ابن فلان يعني اسماً غير صحير، وأسامة بن زيد قال: فقال رسول الله ÷: «أما معاوية فهور رجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، ولكن أسامة»، فقالت: بيدها هكذا أسامة، فقال رسول الله ÷: «طاعة الله وطاعة رسوله خير»، فتزوجته فاغتبطت.

  ٦٤٨ - (حدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسن بن يزداد الخياط قال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو سليمان الجوزجاني قال: حدثنا موسى بن سليمان قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن الحسن الشيباني قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم.

  عن أبي سعيد الخدري عن النبي ÷ قال: «لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا بالقاء الحجر، ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره، ولا يتزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى بمثل ما في صحفتها، فإن الله هو رازقها».