إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في جواز تزويج العصبات مع عدم الأب

صفحة 263 - الجزء 1

في جواز تزويج العصبات مع عدم الأب

  ٦٥٧ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  (وحجة) الهادي إلى الحق # على جواز تزويج العصبات وإن لم يكن أباها، ما روي عن ابن عباس وعائشة في قول الله تعال: ({وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...}) [النساء: ٣] الآية، قالا: نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها ويريد أن يتزوجها ولا يقسط لها في صداقها، فنهوا أن ينكحوا إلا بالقسط، قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله ÷ بعد هذه الآية فيهن؛ فأنزل الله ({وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ...}) إلى قوله: ({اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}⁣[النساء: ١٢٧]) قالت: هي، فرغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط.

في اليتيم واليتيمة ينكحان وهما صغيران أن لهما الخيار إذا كبرا

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٦٥٨ - (حدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الفرائضي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، قال: إذا نكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران فهما بالخيار إذا كبرا.

  (وقد روي) عن علي # وعمرو بن مسعود (أن للولي أن يزوج الصغيرة من نفسه).