في تحريم نكاح نساء أهل الكتاب
  أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر # في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}[المائدة: ٥])
  قال: كان هذا وفي نساء أهل القبلة قلة؛ فلما أن كثرن نسخ الله هذه الآية بقوله: ({وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}[البقرة: ٢٢١]).
  (وفي حديث) أبي جعفر: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)، وقال: إنمايعني الحبوب؛ فأما ذبائحهم فلا تأكلوا فإنها لا تحل).
  ٦٧٧ - (أخبرنا) السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن الوليد، قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء قال: (سألته عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه، وقال: ذاك والمسلمات قليل).
  ٦٧٨ - (وأخبرنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسين بن عمر البجلي قال: أخبرنا ابن شجاع قال: حدثنا معلى بن منصور عن ليث بن سعد عن نافع.
  عن ابن عمر (أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية قال: إن الله حرم المشركة ولا أعلم من الشرك شيئاً أعظم من أن تقول أن الآهها عيسى أو عبدٌ من عباد الله).
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٦٧٩ - (أخبرنا) السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا عيسى بن