في أن نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جملة المال
  رسول الله ÷، فقالت: طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله ÷ في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت أم مكتوم.
  فإن قيل: فإنك تجعل لها النفقة وقد نفاها في هذا.
  قيل لهم: هذا مبني على مافسره في خبر آخر.
  وهو ما روى بشار قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي بكر بن الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إليَّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل إليّ خمس آصع من شعير وخمس آصع من تمر، فقالت: ما لي نفقة غير هذا ولا أعتد في بيتكم، قال: لا أسودك على بناتي، قالت: فأتيت النبي ÷ فقال: «كم طلقك»؟ قالت: ثلاثاً، قال: «صدق ليس لك نفقة واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم؛ فإنه ضرير البصر ألقين ثيابك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني»، قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، فقال رسول الله ÷: «أما معاوية فرث خفيف الحال، وأما أبو الجهم فيضرب النساء وفيه شدة على النساء فعليك بأسامة بن زيد أو قال: أنكحي أسامة بن زيد».
في أن نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جملة المال
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٧١٥ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن أبي بكر بن أبي أويس عن بن ضمرة عن أبيه عن جده.
  عن علي # أنه كان يقول: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جملة المال.