إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

الإيلاء

صفحة 301 - الجزء 1

  عن علي # أنه أوقف رجلاً آلا من امرأته بعد سنة أن يفيء أو يعزم يعنى طلاقاً وكان يقول: (لا أرى امرأته تبين حتى يوقف).

  ٧٥٢ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

  عن علي # أنه كان يقف المولي بعد الأربعة الأشهر فيقول له: (إما أن تفي وإما أن تعزم الطلاق.

  ٧٥٣ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن الإيوازي، قال: حدثنا جعفر بن محمد النيروسي.

  عن القاسم بن إبراهيم #: في المولي قال: أحسن ما سمعنا فيه أن يوقف بعد أربعة أشهر، وهو قول علي بن أبي طالب # وقول علماء أهل البيت.

  ٧٥٤ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد وابن خليج قال: حدثنا أبو زرعة الرازي قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه.

  عن علي # أنه كان يقول: (إذا آلا الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتىيوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي).

  ٧٥٥ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد قال: