طلاق المماليك
  عن علي # وابن عباس وابن مسعود قالوا: لا فيٌ في الإيلاء إلا الجماع، إلا أن عبد الله قال: فإن حال بينه وبينها من لا يخلص إليها معه سفرٌ أو مرض أو كبرٌ ففاء بقلبه أو بلسانه فهو فَيٌّ).
  ٧٥٩ - وأخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع عن شريك عمن سمع الشعبي.
  عن علي # قال: (الفيء الجماع).
  ٧٦٠ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن المسعودي عن مقسم.
  عن ابن عباس قال: (الفيّ الجماع).
طلاق المماليك
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٧٦١ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مبارك عن إبراهيم بن إسماعيل.
  عن علي # وحذيفة «أن العبد إذا تزوج بإذن مواليه أو مولاه فالطلاق بيد العبد».