في من طلق في الصحة ثم مات هل ترثه إذا مات وهي في العدة؟
في من طلق في الصحة ثم مات هل ترثه إذا مات وهي في العدة؟
  ٨٠٨ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  والأصل فيه ... ما روينا عن علي # في امرأة حبان بن منقذ طلقها في صحته وهي ترضع فمكثت سنة لا تحيض حتى مرض حبان فاستفتى عثمان علياً # فيه فأفتاه (بأنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت؛ فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض).
  وكذلك عن زيد بن ثابت(١).
فيمن قال لامرأته اعتدي
  قال أبو الحسن علي بن بلال |:
  ٨٠٩ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح بن الهلقام عن إسحاق بن الفضل عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده.
  عن علي # قال: (إذا قال الرجل لامرأته: اعتدي فهي تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها).
(١) قلت حكى قضية حبان بن منقذ الدكتور محمد قلعة جي في كتابه موسوعة فقه علي بن أبي طالب # ص ٤١ و ص ٤٦٩ فراجع. صح أصل.