إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في من طلق في الصحة ثم مات هل ترثه إذا مات وهي في العدة؟

صفحة 320 - الجزء 1

في من طلق في الصحة ثم مات هل ترثه إذا مات وهي في العدة؟

  ٨٠٨ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  والأصل فيه ... ما روينا عن علي # في امرأة حبان بن منقذ طلقها في صحته وهي ترضع فمكثت سنة لا تحيض حتى مرض حبان فاستفتى عثمان علياً # فيه فأفتاه (بأنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت؛ فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض).

  وكذلك عن زيد بن ثابت⁣(⁣١).

فيمن قال لامرأته اعتدي

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٨٠٩ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح بن الهلقام عن إسحاق بن الفضل عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده.

  عن علي # قال: (إذا قال الرجل لامرأته: اعتدي فهي تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها).


(١) قلت حكى قضية حبان بن منقذ الدكتور محمد قلعة جي في كتابه موسوعة فقه علي بن أبي طالب # ص ٤١ و ص ٤٦٩ فراجع. صح أصل.