إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن عدة الأمة كعدة الحرة

صفحة 322 - الجزء 1

  عن علي # أن رجلاً تزوج جارية لم تحض فدخل بها فطلقها واحدة قبل أن تحيض، قال تعتد بالشهور وهو أملك برجعتها ما لم تنقص الشهور ثلاثة أشهر، فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الشهور في يومين أو ثلاثة اعتدت بالحيض، فإن انقضت الشهور ولم تحض فهي أملك بنفسها ليس له عليها رجعة، وهو رجل من الخطاب، وإن هو تزوجها كانت على واحدة وثنتين باقيتين.

في أن عدة الأمة كعدة الحرة

  ٨١٣ - قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  لما رواه الحسين بن علي الآملي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان ... ورواه أيضاً بندار بن بشار قال: حدثنا يحيى القطان قال: حدثنا علي بن المبارك جميعاً عن ابن أبي كثير عن الحسن مولى بني نوفل قال: (كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين، ثم اعتقنا بعد ذلك فأردت مراجعتها (فسألت ابن عباس) فقال: إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان، قضى بذلك رسول الله ÷.

  ٨١٤ - وأما حديث سعدان بن نصر قال: حدثنا عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي.

  عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان».

  فقد عارضه (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء).